السيد محمد باقر الصدر

72

بحوث في شرح العروة الوثقى

أو ماء إذا لم أعلم " ( 1 ) . فإنه لو شكك في اطلاق أدلة الأصول العامة وادعي أن الغاية فيها ليست هي العلم بالفعل بل العلم كلما أريد تحصيله ، فلا يتطرق مثل هذا التشكيك إلى هذا اللسان لوضوح أنه في مقام بيان عدم الاهتمام بالواقع المحتمل ، المساوق لعدم لزوم الفحص عنه بأي مرتبة من مراتب الفحص حتى ما لا يعتبر من تلك المراتب فحصا عرفا ، لأن مدرك عدم الوجوب ليس دليلا قد أخذ في موضوعه عنوان الفحص ليجمد على حدود هذا العنوان ، بل ما عرفت . وتتمة الكلام في المسألة تترك إلى موضعها من علم الأصول .

--> ( 1 ) كما في معتبرة حفص بن غياث المروية في الوسائل باب 37 من أبواب النجاسات حديث 5 .